تقرير بحث المجدد الشيرازي للروزدري
76
تقريرات آية الله المجدد الشيرازي
الارتكاب ، ولا الغير الإلزاميّ فقط ، حتى يلزم خروج موارد لزومه . هذا ، لكن كان عليه - قدّس سرّه - ذكر هذا التعليل بعد قوله : ( فتحمل على الإرشاد ) ، ثم ذكر قوله : ( أو على الطلب المشترك بين الوجوب والندب ) ( 1 ) قوله - قدّس سرّه - : ( ففي مقبولة عمر بن حنظلة ( 2 ) - إلى قوله : - وترك الشاذّ النادر معللا بقوله ( 3 ) : « فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه » قال ( 4 ) : « إنما الأمور ثلاثة . . . » ) . إلى قوله عليه السلام : « قال رسول اللَّه . . . » ( 5 ) إلى آخر الحديث . وجه الاستدلال : أنه أوجب طرح الشاذّ [ معلَّلا ] بأنّ المجمع عليه لا ريب فيه ، والمراد بالمجمع عليه هو المشهور ، ولا ريب أنه ليس الشهرة مما يجعل الشاذّ ممّا لا ريب في بطلانه ، ويجعل موردها مما لا ريب فيه حجّيته ، وإلَّا لم يكن معنى لتأخير الترجيح بها عن الترجيح بالأعدلية وأخواتها : إذ حينئذ يكون المشهور مقطوع الصدور ، فلا يعقل طرحه والرجوع إلى غيره ، ولا لفرض الراوي الشهرة في كلا الخبرين ، لامتناع صدور الخبرين المتنافيين من الأئمة - عليهم السلام - إلا على وجه التقية ، وهو بعيد ، ولتثليث ( 6 ) الأمور ، إذ - حينئذ - يكون الأمور على قسمين : بين الرشد ، وبين الغي من غير واسطة بينهما ، ولا لاستشهاده عليه السلام بتثليث النبي صلَّى اللَّه عليه وآله لما ذكر ، فيعلم من ذلك كلَّه أنّ الشاذّ فيه ريب منفيّ عن المشهور ، فيجب طرحه ، ولا ريب أنّ الاستشهاد
--> ( 1 ) فرائد الأصول 1 : 349 . . ( 2 ) الوسائل 18 : 75 - باب 9 من أبواب صفات القاضي - حديث 1 . . ( 3 ) في المصدر : بقوله عليه السلام . . ( 4 ) في فرائد الأصول : ( وقوله . ) . ، وهو الصواب . . ( 5 ) فرائد الأصول 1 : 350 . . ( 6 ) في المستنسخة ( تثليث ) والصحيح ما أثبتناه . .